معناه: الاعتقاد الجازم الذي لا يحتمل النقيض بوجه.
وقوله: (بالأحكام) هو جمع حكم، ومعنى الحكم: كل معقول لا تعرف نسبته إلا بإضافته [1] إلى المحكوم عليه.
وقوله: (بالأحكام) احترازًا من العلم بالذوات، والصفات، والمعاني؛ لأن العلم بذلك لا يكون [2] فقهًا في الاصطلاح.
وقولنا [3] :"بالذوات"كالعلم بسائر الأجسام؛ كالأحجار، والأشجار, وسائر الجمادات، والنباتات [4] ، وأشخاص الحيوانات.
وقولنا:"الصفات"كسائر الألوان من السواد، والبياض، والاحمرار، والاصفرار، وغير ذلك.
[وقولنا: والمعاني؛ كسائر الطعوم، والروائح، كحلاوة العسل، ومرارة الحنظل، والروائح الطيبة، والخبيثة وغير ذلك] [5] .
وقوله: (الشرعية) احترازًا من العقلية [6] كعلم الحساب، والهندسة, والموسيقا [7] ، وهو: علم الألحان، وغير ذلك من الفنون التي هي: ليست شرعية [8] .
(1) في ز:"بالإضافة".
(2) في ز وط:"لا يسمى".
(3) في ز وط:"فقولنا".
(4) في ز وط:"والنبات".
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(6) في ط:"العقليات".
(7) في ز:"والموسقا".
(8) في ز وط:"بشرعية".