فهرس الكتاب

الصفحة 300 من 3461

معناه: الاعتقاد الجازم الذي لا يحتمل النقيض بوجه.

وقوله: (بالأحكام) هو جمع حكم، ومعنى الحكم: كل معقول لا تعرف نسبته إلا بإضافته [1] إلى المحكوم عليه.

وقوله: (بالأحكام) احترازًا من العلم بالذوات، والصفات، والمعاني؛ لأن العلم بذلك لا يكون [2] فقهًا في الاصطلاح.

وقولنا [3] :"بالذوات"كالعلم بسائر الأجسام؛ كالأحجار، والأشجار, وسائر الجمادات، والنباتات [4] ، وأشخاص الحيوانات.

وقولنا:"الصفات"كسائر الألوان من السواد، والبياض، والاحمرار، والاصفرار، وغير ذلك.

[وقولنا: والمعاني؛ كسائر الطعوم، والروائح، كحلاوة العسل، ومرارة الحنظل، والروائح الطيبة، والخبيثة وغير ذلك] [5] .

وقوله: (الشرعية) احترازًا من العقلية [6] كعلم الحساب، والهندسة, والموسيقا [7] ، وهو: علم الألحان، وغير ذلك من الفنون التي هي: ليست شرعية [8] .

(1) في ز:"بالإضافة".

(2) في ز وط:"لا يسمى".

(3) في ز وط:"فقولنا".

(4) في ز وط:"والنبات".

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

(6) في ط:"العقليات".

(7) في ز:"والموسقا".

(8) في ز وط:"بشرعية".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت