وعلى هذا لا يكون لفظ الفقه مرادفًا لهذه الألفاظ، وعلى نقل المازري يكون مرادفًا [1] ، والثاني هو الذي يظهر لي [2] ، ولذلك خصص الفقهاء اسم الفقه بالعلوم النظرية وأخرجت شعائر الإسلام من لفظ الفقه وحده. انتهى نصه [3] .
انظر قوله:"الثاني هو الذي يظهر لي"، هو عين [4] ما تقدم من التخصيص العرفي، ومراده بالثاني هو: تفسير الشيرازي.
قوله [5] : (والفقه في الاصطلاح هو: العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال) .
لما بين المؤلف رحمه الله تعالى [6] معنى الفقه في اللغة أراد أن يبين معناه في الاصطلاح.
فقال: الفقه [7] في الاصطلاح، أي ومعنى الفقه [8] في العرف هو:"العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال"فذكر في هذا الحد جنسًا وأربعة قيود.
قوله: (العلم) احترازًا من الظن، والشك، والوهم؛ لأن العلم ها هنا
= فوقي والأرض تحتي"."
(1) في ط:"مرادفًا لهذه".
(2) "لي"ساقطة من ط.
(3) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 16 - 17.
(4) في ز:"غير".
(5) في ز:"وقوله".
(6) "تعالى"لم ترد في ز وط.
(7) في ز:"والفقه".
(8) في ط:"والفقه".