فهرس الكتاب

الصفحة 299 من 3461

وعلى هذا لا يكون لفظ الفقه مرادفًا لهذه الألفاظ، وعلى نقل المازري يكون مرادفًا [1] ، والثاني هو الذي يظهر لي [2] ، ولذلك خصص الفقهاء اسم الفقه بالعلوم النظرية وأخرجت شعائر الإسلام من لفظ الفقه وحده. انتهى نصه [3] .

انظر قوله:"الثاني هو الذي يظهر لي"، هو عين [4] ما تقدم من التخصيص العرفي، ومراده بالثاني هو: تفسير الشيرازي.

قوله [5] : (والفقه في الاصطلاح هو: العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال) .

لما بين المؤلف رحمه الله تعالى [6] معنى الفقه في اللغة أراد أن يبين معناه في الاصطلاح.

فقال: الفقه [7] في الاصطلاح، أي ومعنى الفقه [8] في العرف هو:"العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال"فذكر في هذا الحد جنسًا وأربعة قيود.

قوله: (العلم) احترازًا من الظن، والشك، والوهم؛ لأن العلم ها هنا

= فوقي والأرض تحتي"."

(1) في ط:"مرادفًا لهذه".

(2) "لي"ساقطة من ط.

(3) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 16 - 17.

(4) في ز:"غير".

(5) في ز:"وقوله".

(6) "تعالى"لم ترد في ز وط.

(7) في ز:"والفقه".

(8) في ط:"والفقه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت