فهرس الكتاب

الصفحة 2855 من 3461

إثبات الحكم بالنص، [كما] [1] لو ورد نص بتحريم الربا في الأرز كما ورد في البر، فإن ذلك لا يكون قياسًا [2] .

قوله: (عند المثبت) ، ليندرج [3] القياس الفاسد، فإنه قياس شرعي، فإنا لو قلنا: لأجل اشتباههما في علة الحكم خاصة، فإن ذلك لا يتناول إلا العلة المرادة للشرع، ولا يتناول العلة التي هي غير مرادة للشرع، فيخرج القياس الفاسد من الحد، فيكون الحد [غير] [4] جامع [5] ، لأن القياس الفاسد هو قياس شرعي [6] .

وذلك أن العلماء لما اختلفوا في علة الربا، هل هي الطعم أو القوت أو الادخار [7] أو الكيل أو غير ذلك [8] ؟ وقاس كل إمام بعلة اعتقدها،

(1) ساقط من ط.

(2) انظر: شرح القرافي ص 383، والمسطاسي ص 130.

(3) "ليتدرج"في ز.

(4) ساقط من ط.

(5) "لا جماع"في ط.

(6) انظر: المحصول 2/ 2/ 16 - 17، 19، وشرح المسطاسي ص 130، وشرح حلولو ص 332.

(7) في النسخ الثلاث بالعطف بأو، والأولى العطف بالواو؛ لأن أصحاب هذا القول وهم المالكية شرطوهما على الجمع لا على البدل، وهذا لا تفيده عبارة الشوشاوي، وانظر التعليق الآتي.

(8) الربا نوعان: ربا الفضل، وربا النسيئة، وجمهور العلماء على وقوع الربا بهما، وقد روي عن بعض الصحابة كابن عباس، وابن الزبير، وأسامة بن زيد، وزيد بن أرقم، أنهم قالوا: إنما الربا في النسيئة.

لكن الجمهور على وقوع ربا الفضل في الأصناف الستة وهي: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، وهل يقاس عليها غيرها؟ الجمهور: نعم، وبعض التابعين: لا، وهو مذهب الظاهرية. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت