وهو المطلوب [1] .
وقوله: (مثل حكم معلوم) ، وإنما قال: مثل، ولم يقل: إثبات حكم معلوم؛ لأن الحكم الثابت في الفرع ليس هو عين الحكم الثابت في الأصل، بل هو مثله لا عينه، وهما مختلفان بالعوارض، فقد يكون الأول ثابتًا بالنص [أ] [2] وبالإجماع، ويكون الثاني ثابتًا [3] بالقياس، وحكم الأول لا خلاف فيه، وحكم الثاني مختلف فيه، غير أنه مثله من حيث إنه تحريم أو تحليل [4] .
قوله: (حكم معلوم لمعلوم آخر) ، احترازًا ممن قال: حد القياس: إثبات حكم الأصل في الفرع [5] ؛ لأن الأصل والفرع لا يعقلان إلا بعد معرفة القياس، فتعريف القياس بهما [6] دور، فإذا قيل: إثبات مثل [7] حكم معلوم لمعلوم آخر اندفع الدور [8] .
[و] [9] قوله: (لأجل [10] اشتباههما في علة الحكم [11] ، احترازًا من
(1) انظر: شرح القرافي ص 383، والمسطاسي ص 130، وشرح حلولو ص 331.
(2) ساقط من ط.
(3) "ثابت"في ز.
(4) انظر: شرح القرافي ص 384، والمسطاسي ص 130، وحلولو ص 332.
(5) انظر: المعتمد 2/ 697، واللمع ص 275، والعدة 1/ 174، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 358، وشرح العضد 2/ 204.
(6) "بما هو"في ز وط.
(7) في ز:"إثباته"،"ومثل"ساقط من الأصل، وز.
(8) انظر: شرح القرافي ص 383، والمسطاسي ص 130، وحلولو ص 331.
(9) ساقط من ز، وط.
(10) "لا على"في ط.
(11) "الكم"في الأصل.