قوله:(قال [1] [2] : فخر الدين: قول الصحابي: هذا منسوخ، لا يقبل، لجواز [3] أن يكون اجتهادًا منه.
وقال الكرخي: إِن قال: هذا [4] نسخ ذلك [5] لم يقبل، وإِن قال: هذا منسوخ قبل؛ لأنه لم يُخَلِ للاجتهاد مجالًا فيكون قاطعًا به، وضعفه الإِمام).
ش: ذكر المؤلف ها هنا لفظين.
أحدهما: أن يقول الصحابي: هذا منسوخ.
الثاني: أن يقول هذا نسخ ذلك.
فإذا قال: هذا منسوخ ففيه قولان:
قال فخر الدين: لا يقبل [6] .
[وقال أبو الحسن الكرخي: يقبل[7] .
وإنما قال فخر الدين: لا يقبل] [8] ، للاحتمال أن يقول ذلك بالاجتهاد
(1) في أ:"وقال"، وفي ش:"وقول".
(2) "الإمام"زيادة في نسخ المتن.
(3) "بجواز"في ز.
(4) "ذا"في نسخ المتن.
(5) "ذاك"في أوخ.
(6) انظر: المحصول 1/ 3/ 566، وقد نسبه الباجي في الفصول 1/ 470، للقاضي أبي بكر، وانظر القول بمنعه في: اللمع ص 182، والمستصفى 1/ 128، والوصول 2/ 60، ونهاية السول 2/ 608، والإحكام للآمدي 3/ 181.
(7) انظر: المعتمد 1/ 451، والمحصول 1/ 3/ 566، وانظر القول بجوازه في: الفصول للباجي 1/ 470، والمستصفى 1/ 128، ونهاية السول 2/ 608، وهو قول الحنفية كما في المسلم 2/ 95، وتيسير التحرير 3/ 222.
(8) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.