قوله: (ويجوز إِسماع الخصوص بالعقل من غير التنبيه عليه وفاقًا، والمخصوص بالسمع) ؛ أي: ويجوز إسماع العام المخصوص بالعقل وفاقًا من غير التنبيه عليه.
قال المؤلف في شرحه: فإن قيل: ما الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب؟
فجوابه: أن تلك المسألة مفروضة فيما إذا لم ينزل البيان البتة، وهذه فيما إذا نزل البيان لكن سمعه البعض ولم يسمعه البعض، فالذي لم يسمعه هو محل النزاع [1] ، فالأولى: قبل نزول البيان، والثانية: بعد نزول البيان.
(1) انظر: شرح القرافي ص 286، 287، والمسطاسي ص 152 من مخطوط مكناس رقم 352.