فهرس الكتاب

الصفحة 2234 من 3461

ومعنى الفعل الحقيقي: هو الفعل الذي لا يتوقف وجوده على وجود الشرع، أي: هو الفعل الذي لم يجئ به الشرع، بل هو موجود سواء وجد الشرع أو لم يوجد [1] كالخطأ والنسيان؛ لأن وصف الفعل بكونه خطأ أو نسيانًا أمر معقول وجد الشرع أم [2] لا، ولأجل ذلك يقال له: أمر [3] حقيقي.

قوله: (إِن [4] كان المسمى شرعيًا انتفى ولا إِجمال) ، أي: إذا دخل النفي على الفعل الشرعي فإنه ينتفي بكليته، فليس فيه إجمال، فإذا قال عليه السلام مثلًا:"لا صلاة إلا بطهور"و"لا صيام لمن لم يبيت الصيام"، فإنه قد حكم على هذه الحقيقة بالنفي لانتفاء شرطها؛ وذلك أن الحقيقة الشرعية ليست واقعة في صورة النفي، فأمكن إضافة النفي إليها [5] .

قوله: (وقولنا) [6] : [هذه] [7] صلاة فاسدة، محمول على اللغوي).

ش: هذا جواب عن سؤال مقدر، كأن قائلًا للمؤلف: كيف يقال: ينتفي المسمى الشرعي إذا دخل عليه النفي؟ مع أن صاحب [8] الشرع يقول:

(1) "يجد"في الأصل.

(2) "أو"في ز.

(3) "لأمر"في ز.

(4) "وإن"في ز وز 2.

(5) انظر: المعتمد 1/ 335، والمستصفى 1/ 352، والمحصول 1/ 3/ 249، وإحكام الآمدي 3/ 17، ونهاية السول 2/ 515، وشرح القرافي ص 277، والمسطاسي ص 31.

(6) "وقلنا"في ز 2.

(7) ساقط من ز وز 2.

(8) "صاحبه"في ز/ 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت