فهرس الكتاب

الصفحة 2200 من 3461

ليس] [1] بسائمة مطلقًا الزكاة [2] ، فالقول [3] الذي عليه الجمهور لا يتناول المفهوم في الحديث إلا المعلوفة من الغنم.

وأما على القول الآخر: فيتناول [4] المفهوم المعلوفة من الغنم، ويتناول كل ما ليس بغنم من الإبل والبقر والخضر والعقار [5] والحلي، فيستدل بهذا الحديث على هذا القول على عدم وجوب الزكاة في هذه الأشياء كلها؛ لأنها ليست بغنم سائمة [6] ، وبالله التوفيق [بمنه] [7] / 223/.

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

(2) انظر: التبصرة ص 226، واللمع ص 140، والمحصول 1/ 2/ 249.

(3) "والقول"في ز.

(4) "يتناول"في ز.

(5) "أو العقار والخضر"في ز.

(6) انظر: لهذا الفرع: شرح المسطاسي ص 26 - 27، وشرح القرافي ص 273.

(7) ساقط من ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت