قوله: (فرعان: الأول: [1] المفهوم متى خرج مخرج الغالب فليس بحجة إِجماعًا، نحو قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ} [2] ولذلك يرد على الشافعية في قوله عليه السلام:"في سائمة الغنم الزكاة"فإِنه [3] خرج مخرج الغالب، فإِن غالب أغنام [4] الحجاز وغيرها السوم) .
ش: قوله: (فرعان) ، أي: ها هنا فرعان زائدان على ما ذكر الإمام في المحصول/ 222/ ومعنى قوله: المفهوم إذا خرج مخرج الغالب، [يعني:] [5] أن القيد الدال على المفهوم إذا غلب على الحقيقة في العادة، فإذا قيدت به تلك الحقيقة، فلا يستدل بذلك على نفي الحكم عن المسكوت عنه [6] .
قال [المؤلف] [7] في الشرح: وإنما [8] لا تكون الصفة الغالبة على الحقيقة حجة ودليلًا على نفي الحكم عن المسكوت عنه؛ لأن الصفة الغالبة على الحقيقة هي أبدًا لازمة للحقيقة بسبب الغلبة، فإذا استحضر [9] المتكلم تلك الحقيقة ليحكم عليها حضرت معها [10] تلك الصفة، فينطق بها لحضورها
(1) "أن"زيادة في أوش وخ.
(2) سورة الإسراء، آية رقم 31، وبعدها: {نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ} .
(3) "أنه"في ش وأ وخ.
(4) "أنعام"في ش.
(5) ساقط من ز.
(6) انظر: الإحكام للآمدي 3/ 100، وشرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 246، ومختصر ابن الحاجب 2/ 173، وشرح الكوكب المنير 3/ 490.
(7) ساقط من ز.
(8) "إنما"في ز.
(9) "استخص"في ز.
(10) "معه"في ز.