مفهوم الشرط حجة على هذا، وغير القاضي يقول: هو حجة، أي: هو مدلول اللفظ مع الاستصحاب، فالنزاع إذًا إنما هو في مستند [1] انتفاء المشروط [عند انتفاء شرطه] [2] ، هل مستند [3] هذا الانتفاء هو الاستصحاب خاصة؟ قاله القاضي، أو مستنده [4] لفظ الشرط [مع] [5] الاستصحاب، فيكون حجة [على هذا] [6] ؟.
قوله: (وخالف في مفهوم الصفة أبو حنيفة وابن شريح [7] والقاضي وإِمام الحرمين وجمهور المعتزلة [8] ، ووافقنا الشافعي [والأشعري] [9] [10] .
ش: حجة القول بأن مفهوم الصفة حجة شيئان:
(1) "مسند"في ز.
(2) ساقط من الأصل.
(3) "مسند"في ز.
(4) "مسنده"في ز.
(5) ساقط من الأصل.
(6) ساقط من ز.
(7) سبق التنبيه إلى أنه ابن سريج بمهملة وجيم لا ابن شريح بشين معجمة وحاء مهملة، وهو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج الشافعي.
(8) انظر: التبصرة ص 218، والمعتمد 1/ 162، واللمع ص 136، والروضة ص 264، والمستصفى 2/ 192، والمحصول 1/ 2/ 229، وإحكام الفصول 2/ 586، والوصول لابن برهان 1/ 342.
(9) ساقط من ز.
(10) وبه قال مالك وأحمد وجماعة من أهل العربية.
انظر: المعتمد 1/ 161، والتبصرة ص 218، والمستصفى 2/ 191، والإبهاج 1/ 371، والتوضيح لصدر الشريعة 1/ 274، والإحكام للآمدي 3/ 72، والمحصول 1/ 2/ 230، وإحكام الفصول للباجي 2/ 286.