قال المؤلف في شرحه: ما أظن بين الفريقين خلافًا؛ لأن القياس إذا وجد قال به الحنفية والشافعية وغيرهم، فيحمل قولهم: / 220/ يبقى على إطلاقه على ما إذا لم يوجد قياس، أو استوى [1] القياسان [2] .
(1) "واستوى"في الأصل.
(2) انظر: الشرح ص 269، والمسطاسي ص 23، وحلولو ص 228.