فهرس الكتاب

الصفحة 2117 من 3461

قال بعضهم: إنما حد الإمام الفخر الشرط الشرعي، وما وقع به الاعتراض [عليه] [1] هو عقلي [2] ، واعترض على المؤلف قوله في شرحه: الفرج شرط في الزنا، مع أن الشرط يتميز بذاته عن المشروط، ومعقول [3] الزنا هو عبارة عن التقاء الختانين على وجه مخصوص، فلا يصح أن [يكون] [4] الفرج شرطًا [5] في وجود [6] الزنا؛ لأنه داخل في حقيقة الزنا [7] .

قوله: (ثم هو قد لا يوجد إِلا متدرجًا كدوران الحول، وقد يوجد دفعة كالنية، وقد يقبل الأمرين كالسترة [8] .

ش: هذه [9] مقدمة في تقسيم الشروط [10] ، يترتب عليها معرفة حصول

(1) ساقط من ز.

(2) انظر المسطاسي ص 15.

ويبدو أن مصدر هذا التوجيه هو الأصفهاني، وتابعه الإسنوي في نهاية السول.

والظاهر من كلام الأصوليين أن الحد شامل للشرعي والعقلي والعادي واللغوي، وأخرج بعضهم اللغوي.

انظر: المحصول 1/ 3/ 89، نهاية السول 2/ 39، جمع الجوامع 2/ 20، شرح العضد على ابن الحاجب 2/ 145، وشرح حلولو على التنقيح ص 219.

(3) "ومفعول"في ز.

(4) ساقط من ز.

(5) "شرط"في ز.

(6) "وجوب"في ز.

(7) انظر: شرح القرافي ص 261، وشرح المسطاسي ص 15.

(8) "الستر"في ز.

(9) "هذا"في ز.

(10) "الشرط"في ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت