قال بعضهم: إنما حد الإمام الفخر الشرط الشرعي، وما وقع به الاعتراض [عليه] [1] هو عقلي [2] ، واعترض على المؤلف قوله في شرحه: الفرج شرط في الزنا، مع أن الشرط يتميز بذاته عن المشروط، ومعقول [3] الزنا هو عبارة عن التقاء الختانين على وجه مخصوص، فلا يصح أن [يكون] [4] الفرج شرطًا [5] في وجود [6] الزنا؛ لأنه داخل في حقيقة الزنا [7] .
قوله: (ثم هو قد لا يوجد إِلا متدرجًا كدوران الحول، وقد يوجد دفعة كالنية، وقد يقبل الأمرين كالسترة [8] .
ش: هذه [9] مقدمة في تقسيم الشروط [10] ، يترتب عليها معرفة حصول
(1) ساقط من ز.
(2) انظر المسطاسي ص 15.
ويبدو أن مصدر هذا التوجيه هو الأصفهاني، وتابعه الإسنوي في نهاية السول.
والظاهر من كلام الأصوليين أن الحد شامل للشرعي والعقلي والعادي واللغوي، وأخرج بعضهم اللغوي.
انظر: المحصول 1/ 3/ 89، نهاية السول 2/ 39، جمع الجوامع 2/ 20، شرح العضد على ابن الحاجب 2/ 145، وشرح حلولو على التنقيح ص 219.
(3) "ومفعول"في ز.
(4) ساقط من ز.
(5) "شرط"في ز.
(6) "وجوب"في ز.
(7) انظر: شرح القرافي ص 261، وشرح المسطاسي ص 15.
(8) "الستر"في ز.
(9) "هذا"في ز.
(10) "الشرط"في ز.