وقد كثير [1] الاستثناء من غير الجنس في كلام العرب نثره ونظمه، فدل ذلك على جوازه.
وحجة القول بمنع الاستثناء من غير الجنس: أن الاستثناء مأخوذ من الصرف، ومنه قولهم/ 199/: ثنيت فلانًا عن رأيه إذا صرفته عنه، ولا يتحقق هذا المعنى في الاستثناء من غير الجنس، وإنما يتحقق في الاستثناء من الجنس [2] .
قوله: (اختار [3] الإِمام أن المنقطع مجاز، ووافقه القاضي [4] [5] ، وفيه خلاف) .
= الثُمامُ، وإلا الثمامَ، وبالغُرف بالضم للغين، وقد رواه صاحب معجم البلدان بفتحها.
انظره: في تاج العروس، ولسان العرب، ومعجم البلدان، كلها في مادة: سقم.
(1) "ذكر"في الأصل.
(2) انظر هذا الدليل وغيره في: العدة 2/ 671، والتبصرة ص 165، واللمع ص 127، والمستصفى 2/ 170، وإحكام الآمدي 2/ 292، وإحكام الفصول للباجي ص 1/ 210، والاستغناء ص 509.
(3) "واختار"في ز.
(4) "عبد الوهاب"زيادة فيما عدا الأصل، ولم أثبتها؛ لأن الشوشاوي سيذكر أن المراد بالقاضي هنا: عبد الوهاب، وهذه قرينة تدل على عدم ذكر اسمه في المتن وانظر صفحة 95 من هذا المجلد.
(5) قول: ووافقه القاضي عبد الوهاب، فيه إشكال: من جهة أن القاضي توفي سنة 422 هـ، والرازي توفي سنة 606 هـ، فكيف يكون القاضي موافقًا للرازي وقد توفي قبله بقرنين؟ ولعل العكس هو الصواب، والعبارة:"موافقًا القاضي". فتصحفت.