فهرس الكتاب

الصفحة 1875 من 3461

ش: هذه مسألة ثامنة، وتاسعة، وعاشرة، جمع المؤلف بينها في هذا الكلام بحكم واحد، وهو [1] تعقب العام باستثناء، أو تعقبه بصفة، أو تعقبه بحكم [2] .

ومعنى كلام المؤلف في هذه المسائل الثلاث: أن العام إذا تعقبه استثناء، أو صفة، أو حكم، لا يتأتى ذلك، أي: لا يمكن ذلك الاستثناء[أو الصفة، أو الحكم إلا في بعض الأفراد التي تناولها ذلك العام، هل يجب أن يكون المراد بذلك العموم ذلك البعض، أم لا؟

ذكر المؤلف فيه ثلاثة أقوال:

ثالثها [3] الوقف.

وقد مثل المؤلف كل واحدة من هذه المسائل الثلاث] [4] .

وبيان الاستثناء في الآية الأولى: أن العفو المنسوب إلى النساء لا يتأتى، أي: لا يصح إلا من الرشيدات؛ لأنهن هن المالكات لأمورهن دون السفيهة، والصغيرة [5] ، والمجنونة.

وبيان الصفة في الآية الثانية: أن الرغبة في الرجعة لا تأتي، ولا

(1) في ط:"وهي".

(2) انظر هذه المسائل الثلاث في: شرح التنقيح للقرافي ص 223، 224، شرح التنقيح للمسطاسي ص 120، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 191.

(3) وأولها عدم التخصيص، وثانيها التخصيص.

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

(5) في ز:"والمغيرة"وهو تصحيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت