ش: هذه مسألة ثامنة، وتاسعة، وعاشرة، جمع المؤلف بينها في هذا الكلام بحكم واحد، وهو [1] تعقب العام باستثناء، أو تعقبه بصفة، أو تعقبه بحكم [2] .
ومعنى كلام المؤلف في هذه المسائل الثلاث: أن العام إذا تعقبه استثناء، أو صفة، أو حكم، لا يتأتى ذلك، أي: لا يمكن ذلك الاستثناء[أو الصفة، أو الحكم إلا في بعض الأفراد التي تناولها ذلك العام، هل يجب أن يكون المراد بذلك العموم ذلك البعض، أم لا؟
ذكر المؤلف فيه ثلاثة أقوال:
ثالثها [3] الوقف.
وقد مثل المؤلف كل واحدة من هذه المسائل الثلاث] [4] .
وبيان الاستثناء في الآية الأولى: أن العفو المنسوب إلى النساء لا يتأتى، أي: لا يصح إلا من الرشيدات؛ لأنهن هن المالكات لأمورهن دون السفيهة، والصغيرة [5] ، والمجنونة.
وبيان الصفة في الآية الثانية: أن الرغبة في الرجعة لا تأتي، ولا
(1) في ط:"وهي".
(2) انظر هذه المسائل الثلاث في: شرح التنقيح للقرافي ص 223، 224، شرح التنقيح للمسطاسي ص 120، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 191.
(3) وأولها عدم التخصيص، وثانيها التخصيص.
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(5) في ز:"والمغيرة"وهو تصحيف.