وفيه سبعة فصول.
ش: شرع المؤلف - رحمه الله - [1] ها هنا في العموم.
والعموم لغة معناه: الشمول، والاستغراق، والإحاطة بالشيء، و [2] منه قولهم: عمهم [3] المطر أو العدل: إذا شملهم [4] ومنه تسمية العامة لاشتمالها على الخاصة [5] .
(1) في ز وط:"رحمه الله بمنه".
(2) "الواو"ساقطة من ط.
(3) في ز:"عم".
(4) في ز:"والعدل والخصب إذ اشتملهم"، وفي ط:"والعدل أو العطاء أو الخصب إذا شملهم".
(5) لم يذكر المؤلف تعريف العموم اصطلاحًا؛ لأنه سبق ذكره عندما شرح المؤلف قول القرافي: والعام هو الموضوع لمعنى كلي بقيد تتبعه في محاله، نحو: المشركين، وذكر اعتراضًا علي هذا التعريف واختار تعريفًا آخر، فقال: حد اللفظ العام هو: اللفظ المقتضي ثبوت الحكم لكل فرد فرد بحيث لا يبقى فرد.
انظر: الفصل السادس من الباب الأول (1/ 346، 353) من هذا الكتاب.