قوله: (ومذهبنا جوازه [1] .
ش: أي: ومذهبنا نحن المالكية وهو قول جمهور العلماء جواز الواجب الموسع المحدود.
قوله: (والخطاب عندنا متعلق بالقدر المشترك بين أجزاء الزمان الكائنة بين الحدين) .
ش: معناه: والتكليف عندنا متعلق بالقدر المشترك الذي هو: مفهوم جزء الزمان وهو أمر كلي لا جزئي، وهو: معنى شائع بين أجزاء الوقت كلها لا يتعين لجزئي أولي، ولا لجزئي آخري، ولا لجزئي وسطي [2] ؛ لصدقه على كل جزء على البدلية.
ومدرك هذا المذهب الجمهوري: أن قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} [3] عام لجميع أجزاء الوقت؛ لأنه يصلح [4] لكل جزء من أجزاء الوقت للظهر، فتعيين [5] جزء منها لإيقاع الفعل فيه تحكم، فللمكلف أن يوقع الفعل في أي جزء أراده، فالواجب الموسع في التحقيق كالواجب [6] المخير؛ لأن للمكلف أن يخص بفعله ما شاء منها.
(1) في ش:"جوازه مطلقًا".
(2) في ز:"لا يتعين بجزء ولا بجزء وسطي".
(3) آية رقم 78 من سورة الإسراء.
(4) في ط:"يصح".
(5) في ز:"فيتعين".
(6) المثبت من ط وز، وفي الأصل:"كالجواب".