فهرس الكتاب

الصفحة 1396 من 3461

كلها متعلق الوجوب [1] .

ولكن لم يتعرض المؤلف ها هنا إلا لثلاثة منها، وهي: الواجب فيه، والواجب نفسه، والواجب عليه.

فإذا تقرر هذا ففي هذا الفصل تسعة مطالب:

أحدها: في [2] الواجب الموسع.

والثاني: الواجب المخير.

والثالث: الواجب على الكفاية.

والرابع: الفرق بين هذه الثلاثة.

والخامس: هل المشترط في فرض الكفاية اليقين أو الظن؟

والسادس: في السبب الذي من أجله سقط فرض الكفاية عن [3] تاركه بفعل فاعله.

والسابع: ما الحكمة في جعل بعض الأحكام على الأعيان وجعل بعضها على الكفاية؟

والثامن: في الفوائد الثلاث [4] التي ذكرها المؤلف.

(1) نقل المؤلف هذه العشرة باختصار شديد، وقد أطال القرافي عليها في الفروق، في الفرق التاسع والستين بين قاعدة الواجب الكلي وبين قاعدة الكلي الواجب 2/ 67 - 82.

(2) "في"ساقطة من ط.

(3) في ز:"على".

(4) في ز:"الثلاثة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت