فهرس الكتاب

الصفحة 997 من 1608

(9) في (ب) (الأصيل) .

(10) انظر: فتح الجواد (2/ 408) , والروضة (8/ 211) , والعزيز (13/ 23) .

(11) انظر: الروضة (8/ 311) , العزيز (13/ 24) .

ببيع ما يثبت له فيه الشفعة/ بخلاف ما لا ينقسم وبخلاف ما لو عفى عن الشفعة ثم شهد, وتقبل شهادة الإنسان لصديقه وإن كان يصله ويبره (1) .

والعطف في قوله (وعلى عَدُوٍ) على قوله (لبعض) أي: وكمن شهد على عدوٍ له فلا تقبل شهادته عليه للتهمة (لا) حال كونه عدوًا (في الله) تعالى (2) كما زاد الإرشاد التقييد به فلا (تمنع العداوة) (3) الدينية قبول الشهادة فتقبل شهادة المسلم على الكافر والسني على المبتدع وكذا عكسه إذا لم يكفر ببدعته (4) على تفصيل تقدم في الخطابية (5) , ومن يبغض الفاسق لفسقه تقبل شهادته عليه (6) , وأما العصبية وهي أن يبغض الرجل لكونه من بني فلان فإن انضم إليها دعاء الناس وتآلفهم للإضرار به والوقيعة فيه اقتضى رد شهادته عليه ومجردها لا يقتضيه (7) , وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه وعشيرته فتقبل شهادته لهم (8) , وقد فسر الإرشاد العدو الذي ترد شهادته بقوله (يفرح) أي: الشاهد (لحزنه) أي: لحزن المشهود عليه (وعكسه) أي: يحزن لفرحه (9) , وقد تكون العداوة

من الجانبين وقد تكون من أحدهما, والكاف في قوله (كزنا زوجته)

للتنظير أي: كما لا تقبل شهادة الزوج بزنا زوجته

ـــــــــ

(1) انظر العزيز (13/ 24) , والروضة (8/ 211) , وأسنى المطالب (4/ 349) .

(2) انظر فتح الجواد (2/ 408) , وإخلاص الناوي (4/ 399) , والتمشية (3/ 687) .

(3) في (أ) (فلا تمنع إلا عداوة الدينيه) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(4) انظر فتح الجواد (2/ 408) , وإخلاص الناوي (4/ 399) , الروضة (8/ 214) .

(5) انظر: ص (999,998) .

(6) انظر: إخلاص الناوي (4/ 399) , الروضة (8/ 213) , ونهاية المحتاج (8/ 304) .

(7) انظر نهاية المحتاج (8/ 305) , والروضة (8/ 214) , والعزيز (13/ 30) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت