لا أنه أثبت أن ذلك سنة من سنن الذبح, ولا توقف أن الإكثار من الصلاة والسلام مطلوب وإنما الكلام في السنن في محل خاص , ولم يذكر الشافعي ذلك في الوضوء والغسل والتيمم ونحوها.
فصل
فيما يملك به الصيد
(وملك) الإنسان (( صيدًا تفرخ) (1) بملكه) حال كون ذلك التفرخ (بقصده) أي: مع قصد المالك لأن يتفرخ به الطير فإذا باض الطائر بملك إنسان نظر فإن كان أعدَّه ليعشش (2) فيه (الطائر) (3) ويبيض ويفرخ به فالبيض والفرخ ملك له لا الطائر (4) خلافًا لما أوهمته عبارة الحاوي (5) والقونوي (6)
ــــــ
(1) في (د) : (صيد تفرخ) وفي (ج) (صيدًا بفرخ) .
(2) عش الطائر: الذي يجمع من حطام العيدان وغيرها فيبيض فيه يكون في الجبل وغيره , وقيل هو في أفنان الشجر.
انظر: لسان العرب (6/ 316) .
(3) في (ج) : (الطير) .
(4) انظر: إعانة الطالب الناوي (4/ 171) , إخلاص الناوي (4/ 278) , فتح الجواد
(2/ 354) , العزيز (12/ 39) , المجموع (9/ 122) .
(5) انظر: الحاوي الصغير (ل/ 112/ب) .
(6) انظر: شرح الحاوي الصغير (1/ 133) .