فهرس الكتاب

الصفحة 340 من 1608

أو يرد إلى الفادي؟ وجهان صحح في الروضة أنه يرد [1] , ولو دخل مسلم دار الحرب بأمان فوجد مسلمة أسروها لزمه إخراجها إن أمكنه والله أعلم [2] .

[و] [4] تطلق على العقد الآتي وعلى المال المأخوذ به [5] , وأصلها للمجازاة لأن المال مأخوذ جزاء لكفنا عن أنفسهم وأموالهم وذراريهم مع سكنى دار الإسلام والذب عنهم, أو جزاء للسكنى فقط, أو لترك القتال فقط, أو لعصمة الدم فقط خلاف , قال الإمام [6] : إن الأول هو الوجه وجرى هو والغزالي (7) على أن الجزية

(1) انظر: الروضة (7/ 485)

(2) انظر: الروضة (7/ 485) , ونقل النووي تصحيحه عن صاحب البيان ـ أي العمراني كما في البيان (12/ 193)

(3) لما فرغ المصنف من قتال المشركين عقبه بالجزية لأن الله تعالى غيَّا القتال بها بقوله

{ ... حتى يعطوا الجزية} .

انظر: مغني المحتاج (4/ 242) .

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(5) وقال البغوي في معالم التنزيل (2/ 282) :

(الجزية هي الخروج المضروب على رقابهم.

وانظر: أسنى المطالب (4/ 210) , مغني المحتاج (4/ 243) ، المصباح المنير (39)

(6) انظر: نهاية المطلب (17/ل 194/أ)

(7) ... انظر: الوسيط (7/ 79) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت