من صومه يوم واعتد له بالباقي فيحصل له من الشهر تاما كان أو ناقصًا خمسة عشر يوما ويحصل له من الخمسة عشر ثمانية [1] .
(ولغى) نذر صوم (بيوم شك) ونذر صوم (بعض يوم) أو صلاة بعض (ركعة) ، لأن كلًا منها ليس قربة ولاصفة لها [2] ، أما صوم يوم الشك فللنهي عنه [3] ، وأما صوم بعض اليوم وصلاة بعض الركعة كركوع أو سجدة فردة دون سبب فلأن العبادات (توقيفية [4] ولم يرد التعبد بواحد منها بخلاف سجود التلاوة والشكر لورود التعبد بهما [5] ، وأما قول الروضة: فلو نذر ركوعًا لزمه ركعة باتفاق المفرعين [6] ، فمراده كما نبه عليه المصنف في شرحه
(1) انظر: الروضة (2/ 574) العزيز (12/ 369) المجموع (8/ 476) .
(2) انظر: العزيز (12/ 372) الروضة (2/ 577) مغني المحتاج (4/ 361) النجم الوهاج (10/ 110) .
(3) وهو أصح الوجهين في المذهب. انظر: المجموع (8/ 486) الروضة (2/ 582) العزيز (12/ 380) فتح الجواد (2/ 387) الغرر البهية (10/ 144) التمشية (3/ 635) .
(4) في نسخة (أ) : (توفيقيه) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(5) وهذا أصح الطريقين في المذهب.
انظر: العزيز (12/ 372/373) الروضة (2/ 577، 578) التمشية (3/ 635) .
(6) انظر: الروضة (2/ 577) .