فهرس الكتاب

الصفحة 757 من 1608

من صومه يوم واعتد له بالباقي فيحصل له من الشهر تاما كان أو ناقصًا خمسة عشر يوما ويحصل له من الخمسة عشر ثمانية [1] .

(ولغى) نذر صوم (بيوم شك) ونذر صوم (بعض يوم) أو صلاة بعض (ركعة) ، لأن كلًا منها ليس قربة ولاصفة لها [2] ، أما صوم يوم الشك فللنهي عنه [3] ، وأما صوم بعض اليوم وصلاة بعض الركعة كركوع أو سجدة فردة دون سبب فلأن العبادات (توقيفية [4] ولم يرد التعبد بواحد منها بخلاف سجود التلاوة والشكر لورود التعبد بهما [5] ، وأما قول الروضة: فلو نذر ركوعًا لزمه ركعة باتفاق المفرعين [6] ، فمراده كما نبه عليه المصنف في شرحه

(1) انظر: الروضة (2/ 574) العزيز (12/ 369) المجموع (8/ 476) .

(2) انظر: العزيز (12/ 372) الروضة (2/ 577) مغني المحتاج (4/ 361) النجم الوهاج (10/ 110) .

(3) وهو أصح الوجهين في المذهب. انظر: المجموع (8/ 486) الروضة (2/ 582) العزيز (12/ 380) فتح الجواد (2/ 387) الغرر البهية (10/ 144) التمشية (3/ 635) .

(4) في نسخة (أ) : (توفيقيه) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(5) وهذا أصح الطريقين في المذهب.

انظر: العزيز (12/ 372/373) الروضة (2/ 577، 578) التمشية (3/ 635) .

(6) انظر: الروضة (2/ 577) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت