فهرس الكتاب

الصفحة 756 من 1608

المشي بالنذر فتركه لعذر فهل عليه دم؟ قولان أصحهما في العزيز والروضة نعم] [1] ، ومن نذر تطويل القراءة في الصلاة لزمه ولو في الفرائض لأنه عبادة محبوبة [2] قال: البلقيني ومحل ذلك ما لم يكن إماما بمكان لا تنحصر جماعته فإن كان كذلك لم يلزمه تطويل الفرائض بذلك لكراهته. انتهى [3] ، وكتطويل القراة تطويل الركوع والسجود وفي أصل الروضة في نذر القيام بالنوافل الوجهان السابقان في نذر إدامة صوم رمضان في السفر [4] ، ومن نذر صوم شهر مفرقا أو خمسة عشر يومًا مثلًا متفرقة لزمة التفريق [5] ، لأن الشرع اعتبر التفريق في صوم التمتع [6] ، كما اعتبر التتابع في صوم الكفارة [7] ، والأوقات تتعين للصيام بالتعيين له فإن صامها متتابعة أسقط بين كل يومين

(1) انظر: العزيز (12/ 383) الروضة (2/ 584) .

(2) هذا أصح الوجهين في المذهب.

انظر: الروضة (2/ 566) العزيز (12/ 359 - 360) المجموع (8/ 438) التهذيب (8/ 164) .

(3) انظر: الغرر البهية (10/ 143) معنى المحتاج (4/ 370) .

(4) انظر: الروضة (2/ 567) العزيز (12/ 360) .

(5) وهذا أصح الوجهين في المذهب.

انظر: العزيز (12/ 369) المجموع (8/ 373) الغرر البهية (10/ 144) .

(6) انظر: الروضة (2/ 574) العزيز (12/ 369) المجموع (8/ 476) الغرر البهية (10/ 144) .

(7) كما في قوله تعالى: {فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا} .

آية رقم (4) من سورة المجادلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت