فهرس الكتاب

الصفحة 496 من 1608

وجده أخذه لينتفع به لقيام قرائن الإباحة وليس له البيع , وقوله (كجلد ميت) بالتخفيف اختصارًا تشبيهه لنحو الكسرة بجلد الميت في حكمه من زوال الإختصاص بالإعراض عنه فمن أعرض عن جلد ميتة فأخذه آخر

[فدبغه] (1) ملكه لأنه لم يكن ملكًا للأول بل كان له به نوع

إختصاص (2) .

فصل

في الإشتراك في الصيد والتزاحم عليه

(وإن) اشترك اثنان في جرح صيد فإن (أزمن) واحد (وذَفف آخر بلا ذبح) بأن كان تذَفيفه بغير قطع الحلقوم والمريء (أو) ذَفف آخر (مجوسي) بذلك أو بقطع الحلقوم والمريء (حرم) الصيد في الصورتين (وضمنه) الثاني للأول بكمال قيمته مزمنًا (3) , أما التحريم فلأنه صار مقدورًا عليه فذكاته بذبح

الأهل وقد انتفى الذبح في الأولى والأهلية في الثانية (4) , وأما

الضمان فلأن الأول ملكه بالإزمان وقد فوته الثاني عليه (5) ,

ــــــــ

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(2) انظر: إعانة الطالب الناوي (4/ 173) , الروضة (2/ 526) , العزيز (12/ 42) .

(3) هذا أصح الوجهين في المذهب.

انظر: العزيز (12/ 56) , المجموع (9/ 131) , مغني المحتاج (4/ 281) , نهاية المحتاج (8/ 129) , التمشية (3/ 550) , الغرر البهية (9/ 420 , 421) .

(4) انظر: المصادر السابقة.

(5) انظر: مغني المحتاج (4/ 281) , نهاية المحتاج (8/ 129) , تحفة المحتاج (9/ 342) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت