فهرس الكتاب

الصفحة 497 من 1608

وأفهم قوله / (1) (بلا ذبح) أنه لو دَففه الثاني الأهل بالذبح لم يحرم وهو كذلك ولكن يضمن ما بين قيمته مزمنا ومذبوحًا (2) , (وإن لم يذَفف الثاني) ومات الصيد بالجرحين حرم لاجتماع المبيح (والحاظر) (3) فغلب الحاظر (4) , ثم النظر فيما يلزم الثاني فإذا لم يذَفف (لكن جرح وقد عاد) الصيد بالإزمان (من عشرة إلى تسعة) بأن كانت قيمته صحيحًا عشرة فصار بإزمان الأول تسعة ثم جرحه الثاني (ومات بهما) فإن مات قبل التمكن من ذبحه لزم الثاني تمام قيمته مزمنًا وهي تسعة هذا ما حكيا في العزيز/ (5) والروضة إطباق العراقيين على ترجيحه من أوجه ستة (6) , وقد استدرك عليه صاحب التقريب (7) فقال: (فعل) (8) الأول وإن لم يكن إفسادًا لكنه يؤثر في الزهوق فينبغي أن يعتبر, فيقال: إذا كان غير مزمن يساوي عشرة ومزمنًا تسعة ومذبوحًا ثمانية [ (9) يلزمه ثمانية] ونصف لأن الدرهم أثر في فواته

ــــــــــ

(1) بداية لوحة (165) من نسخة (ج) .

(2) انظر: مغني المحتاج (4/ 281) , نهاية المحتاج (8/ 129) , تحفة المحتاج (9/ 342) .

(3) في (أ) : (والخاطر) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(4) انظر: مغني المحتاج (4/ 281) , نهاية المحتاج (8/ 129) , تحفة المحتاج (9/ 342) .

(5) بداية لوحة (50) من نسخة (د) .

(6) انظر: العزيز (12/ 49 , 50) , الروضة (2/ 530) .

(7) انظر: التمشية (3/ 551) , الروضة (2/ 520) .

(8) في (أ) : (فعلى) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(9) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت