(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) . والمثبت من (ج) و (د) .
(7) انظر: المهمات (4/ ل 219/ب) , أسنى المطالب (4/ 355) , مغني المحتاج (4/ 437) .
(8) انظر: أسنى المطالب (4/ 355) , مغني المحتاج (4/ 437) , حاشية عادل عبد الموجود وعلى معوض على العزيز (13/ 36) , حاشية عادل عبد الموجود وعلي معوض على الروضة (8/ 218) .
(9) انظر: المصادر السابقة.
والماوردي (1) وغيرهم إذا لم يتعلق بالحد حق آدمي بأن تمحَّض حدًا لله , فإن تعلق فالمعتمد سماعها, فلا تسمع في السرقة إذا بريء السارق من المال برد أو إبراء أو غيرهما , وتسمع إذا لم يبرأ [أو تسمع (2) دعوى الفقير للزكاة والكفارة ودعوى القاذف زنا المقذوف , ويجوز التوكيل بأثباته في هذه الصورة, وله تحليف المقذوف أنه لم يزن , ودعوى العتق الذي تشوف الشارع إلى إثباته] (3) .
والأصل فيه العلم بالمشهود به (4) , قال تعالى: {إلا من شهد بالحق وهم يعلمون} (5) وقال - صلى الله عليه وسلم - لمن سأله عن الشهادة: (ترى الشمس؟ قال: نعم قال: على مثلها فاشهد أو فدع) رواه العقيلي والحاكم وصححه (6) , غير أن من
ـــــــــ
(1) انظر: الغرر البهية (10/ 248) , أسنى المطالب (4/ 355) .
(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) , والمثبت من (ج) و (د) .
(3) انظر: المصادر السابقة , الروضة (8/ 218) .
(4) انظر العزيز (13/ 56) , والروضة (8/ 231) , وأسنى المطالب (4/ 364) .
(5) آية رقم (86) من سورة الزخرف.