(7) بهذا اللفظ أخرجه ابن ماجه (2/ 605) , كتاب النكاح , باب إعلان النكاح برقم (1895) من حديث عائشة رضي الله عنها , وفي إسناده خالد بن الياس المديني = =
وهو اسم للدف الواسع (1) , ولحديث أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم
(فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف) (2) ومقتضى إطلاق
ـــــــ
(=) وهو ضعيف , قال الإمام أحمد: منكر الحديث , ونسبه الحاكم وابن حبان إلى الوضع.
وأما لفظ الترمذي فقد أخرجه في كتاب النكاح (3/ 380) , باب ما جاء في إعلان النكاح برقم (1089) من حديث عائشة مرفوعًا"أعلنوا هذا النكاح وأجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف". وقال فيه حديث غريب حسن , وعيسى بن ميمون يضعف في الحديث. قال الحافظ ابن الملقن في البدر المنير: (9/ 643) وفي ذلك نظر فقد قال البخاري: هو منكر الحديث. وقال ابن حبان: منكر الحديث لا يحتج بروايته. وقال ابن مهدي: استعديت عليه فقلت: ما هذه الأحاديث التي تحدث عن القاسم عن عائشة؟ فقال: لا أعوذ.
وذكر هذين الحديثين ابن الجوزي في العلل المتناهية (2/ 627 , 628) , وضعفهما. وكذلك ضعفها الألباني كما في إرواء الغليل (7/ 50) , وضعيف سنن ابن ماجه (146) برقم (416) .
والشطر الأول من الحديث وهو"أعلنوا النكاح"أخرجه أحمد في المسند (4/ 5) , وابن حبان في صحيحه: 9/ 374 برقم (4066) , والحاكم في المستدرك (2/ 183) من حديث عبد الله بن الزبير وصححه الحاكم وحسنه الألباني كما في ضعيف ابن ماجه (146) وفي إرواء الغليل (7/ 50) .
(1) انظر: النهاية في غريب الحديث (3/ 352) , معجم تهذيب اللغة (3/ 2647) .