(2) أخرجه أحمد في المسند (3/ 418) , والترمذي في سننه , كتاب النكاح (3/ 389) , باب ما جاء في إعلان النكاح برقم (1088) , وابن ماجه في سننه (1/ 605) , كتاب النكاح , باب إعلان النكاح برقم (1896) , والنسائي في الكبرى (5/ 240)
الأصحاب أنه لا فرق في حل الدف بين الرجال والنساء وصرح بذلك/ (1) السبكي في الحلبيات (2) ,وضعف قول الحليمي (3) أن إباحته تختص بالنساء ويشهد للحليمي كما قال الأذرعي (4) :أنه لم يحفظ/ (5) عن أحد من السلف الصالح أنه ضرب به, والأحاديث والآثار إنما وردت في ضرب النساء والجواري , فقد يكون سكوت الجمهور عن بيانه لدلالة الأخبارعلى أنه في العادة من أعمال النساء, وقيد الفارقي في فوائد المهذب الضرب المباح بأن لا يكون تنقيرًا بالأنامل
ــــــــ
(=) في كتاب النكاح , باب إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف برقم
(5537) , والحاكم في المستدرك: 2/ 184 كلهم من حديث محمد بن حاطب رضي الله عنه.
وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه الدارقطني أيضًا , وحسنه الترمذي , والألباني كما في صحيح سنن ابن ماجه (1/ 320) برقم
(1538) وصحيح سنن الترمذي (1/ 316) برقم (869) .
(1) بداية لوحة (215) من نسخة (ج) .
(2) انظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 345) , نهاية المحتاج (8/ 398) .
(3) هو القاضي الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري , كنيته أبو عبد الله , ولد سنة (338 هـ) ببخارى , كان شيخ الشافعية فيما وراء النهر , من تصانيفه: منهاج الدين في شعب الإيمان. مات سنة (403 هـ) .
انظر: طبقات الأسنوي (1/ 404) , شذرات الذهب (3/ 167) , كشف الظنون (2/ 187) .