فهرس الكتاب

الصفحة 382 من 1608

إن شرط في عقد الذمة أمانهم فإن لم يشرط أمانهم لم يأمنوا (3) , (وجُدد) عقد الجزية (لمن كمل) بعد دخوله في عقد الجزية (4) تبعًا كالصبي والمجنون التابع كل منهما لأبيه بالعقد أو لقريبه بالشرط وكالعبد التابع لسيده فإذا بلغ الصبي وأفاق المجنون وعتق الرقيق لم يكتف بعقد متبوعه بل يجدد لكل منهم عقد الجزية لانقطاع التبعية بالكمال وكذا الخنثى إذا ظهرت ذكورته (5) .

ــــــــ

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(2) في (أ) و (ب) : (وأمن) والمثبت من (ج) و (د)

(3) انظر: فتح الجواد (2/ 345) , إخلاص الناوي (4/ 255) , إعانة الطالب الناوي (4/ 156, 157) , الغرر البهية (9/ 382) .

(4) انظر: المصادر السابقة.

(5) انظر: العزيز (11/ 503) ، تحفة المحتاج (9/ 280) ، الغرر البهية (9/ 382

فصل

فيما على الذمي بعقد الجزية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت