فهرس الكتاب

الصفحة 381 من 1608

(وأمن) بعقد جزية (ذمي بنسوة) أي مع نسوة أي: زوجات له (و) مع (ولد)

[له] (2) (صغير ومع مال) له (وخمر) وخنزير معه وإن لم يصرح باشتراط الأمان لأنه إنما بذل الجزية ليأمن على هذه/ الأشياء (3) , فلا تراق عليه الخمر ولا يتلف عليه الخنزير إلا أن يظهر ذلك كما سيأتي (4) , ومتلف شيء مما ذكر متعد ضامن لما عدا الخمر والخنزير (5) ولو باع ذمي لمسلم خمرًا أريقت على المسلم ولا ثمن للذمي وإن غصبها من ذمي وجب ردها على الصحيح وعليه مؤنة الرد (6) ولو كان لمسلم على ذمي دين فقضاه من ثمن خمر لم يجبر على قبوله على الأصح المنصوص بل لا يجوز القبول (7) ولو رهن الذمي بدين المسلم خمرًا لم يجز وإن رهنها بدين ذمي (8) لم يتعرض (لهما) (9) وأمن

ــــــــــــ

(1) في (أ) : (أنواع) وفي ب: (نوع) والمثبت من (ج) و (د) .

(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(3) انظر: فتح الجواد (2/ 345) , إخلاص الناوي (4/ 255) , إعانة الطالب الناوي (4/ 156، 157 , 158) , مغني المحتاج (4/ 253) , الغرر البهية (9/ 381,382) .

(4) انظر: العزيز (11/ 535) ، الروضة (7/ 508) ، الغرر البهية (9/ 382)

(5) انظر: الروضة (7/ 508) ، إخلاص الناوي (4/ 255) مغني المحتاج (4/ 253) الغرر البهية (9/ 283)

(6) انظر: الروضة (7/ 508) مغني المحتاج (4/ 253) ، إخلاص الناوي (4/ 255) ، فتح الجواد (2/ 345)

(7) انظر: الروضة (7/ 508) أسنى المطالب (4/ 419)

(8) انظر المصادر السابقة.

(9) في (أ) : (لها) والمثبت من (ب) و (ج) و (د)

(بشرط [مع] (1) ناقصي قرابة وصهر) (فيأمن) (2) معه القريب الناقص والصهر الناقص كالنساء والصغار والمجانين من غير فرق بين المحارم وغيرهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت