والصور المورودة فيه محل ما ذكر في كل منهما من الحكم (ما إذا أطلق) [1] الحالف [إذ[2] الأصل فيما يقع به الحنث إتباع مقتضى اللفظ الذي تعلقت به اليمين وقد يتطرق إليه التقييد والتخصيص بنية تقترن به أو باصطلاح أو قرينة [3] ]، فمن/نوى شيئًا يخالف [الإطلاق[4] ]اعتبر ما نواه [5] [وستعرف[6] في الصور الآتية ما يتبع فيه مقتضى اللفظ وما قيد بالاصطلاح وبالقرينة، وقد أخذ في تعداد الصور بقوله] (حنث) أي: الحالف (في صوم وصلاة) ونحوهما (بشروع فيه) فمن حلف لا يصلي أو لا يصوم حنث بالشروع في الصلاة بأن يحرم بها [7] وبالشروع في الصوم بأن ينوي ليلا ثم يصبح صائما فرضا كان أو نفلا [8] وبأن ينوي قبل الزوال في النفل [9] (وإن أفسد) الصلاة بعد انعقادها بالتحريم الصحيح أوالصوم بعد إنعقاده فإنه يحنث
(1) في نسخة (أ) : (ما إذا طلق) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(3) انظر: الروضة (8 - 25) العزيز (12 - 281) .
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) وفيهما (يخالفه اعتبر) والمثبت من (ج) و (د) .
(5) انظر: فتح الجواد (2 - 377) إخلاص الناوي (4 - 214) .
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ا) و (ب) وفيهما (ما نواه بعد تقدر ذلك فقال حنث) والمثبت من (ج) و (د) .
(7) وهذا أصح الأوجه في المذهب.
انظر: فتح الجواد (2/ 377) إخلاص الناوي (4/ 33) إعانة الطالب الناوي (4/ 214) ، العزيز (12/ 330) ، الروضة (8/ 59) .
(8) انظر: إخلاص الناوي (4/ 331) إعانة الطالب الناوي (4/ 214) الروضة (8/ 59) .
(9) انظر المصادر السابقة.