فهرس الكتاب

الصفحة 928 من 1608

(5) انظر: فتح الجواد (2/ 403) ، مغني المحتاج (4/ 402) ، شرح الحاوي الصغير (1/ 431) .

(6) انظر: فتح الجواد (2/ 403) ، البيان (13/ 77) ، العزيز (12/ 498) ، مغني المحتاج (4/ 402) .

فصل

في الجواب وما يترتب عليه

وإذا تمت الدعوى (فيجيب مقبول إقرار) عن الدعوى بما يقبل إقراره به (كعبد) وسفيه (في) دعوى (قصاص و) دعوى (حد قذف) (1) إذ المدعى عليه بموجب القصاص وموجب حد القذف هو العبد أو/ (2) السفيه لأن إقراره بكل منهما مقبول (3) ,وفي قوله (فيجيب مقبول إقرار) تنبيه على أنه يشترط في المدعى عليه التكليف وأن من لا يقبل إقراره بشيء لا يلزمه جواب وإن صحت الدعوى عليه بذلك الشيء كالسفيه إذا [ (4) ادعى عليه إتلاف المال لتقام] عليه البينة فإن الدعوى صحيحة ولا جواب عليه إذ لا يصح إقراره بإتلاف المال على الأظهر (5) . (وسيّد) أي: وكسيد (في) دعوى (أرش) متعلق برقبة العبد (6) [لأن إقرار العبد] بموجب هذا الأرش غير مقبول فالمطالب بالجواب هو السيد لأن محل تعلق الأرش الرقبة وهي ملكه (7) .نعم قال الرافعي (8) :أن المتجه سماع الدعوى على

ــــــــ

(1) في نسخة (أ) : (حدفت) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(2) بداية لوحة (123) من نسخة (د) .

(3) انظر: فتح الجواد (2/ 403) , إخلاص الناوي (4/ 390) , إعانة الطالب الناوي (4/ 260) .

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) وفيهما: (كالسفيه إذا أدى عليه البينة) والمثبت من (ج) و (د) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت