(8) انظر: إخلاص الناوي (4/ 389) , التمشية (3/ 673) , إعانة الطالب الناوي (4/ 259) ، العزيز (13/ 158) ، الروضة (8/ 290) ، نهاية المحتاج (8/ 341)
(9) انظر: فتح الجواد (2/ 402) , إخلاص الناوي (4/ 389) , التمشية (3/ 673) .
(أجب) , يعني أن القاضي مخير فإن شاء سكت وإن شاء طالب بالجواب , أما سكوته فلأن المطالبة بالجواب حق المدعي فلا يستوفى قبل طلبه, وأما طلبه الجواب فلأن المقصود من الحضور بمجلس الحكم (1) , وإذا سبق أحد الخصمين بالدعوى طلب المدعى عليه بالجواب (2) (وإن قال: أنا المدعي) فلا يمنع ذلك من مطالبته بالجواب تقديمًا للسابق (3) , ثم إن كان للمسبوق دعوى ادعاها بعد الجواب , فإن لم يسبق أحدهما بالدعوى وتنازعا فقال كل: أنا المدعي سأل القاضي العون الثقة فمن أحضره العون فهو المدعى عليه (4) , وكذا إذا أقام أحدهما بينة أنه أحضر الآخر ليدّعي عليه (5) وإن استوى الطرفان أقرع بينهما فمن خرجت قرعته ادعى (6) .
(1) انظر: فتح الجواد (2/ 402 , 403) , إخلاص الناوي (4/ 389) , التمشية (3/ 673) ، الغرر البهية (10/ 214) ، نهاية المحتاج (8/ 261) ، التهذيب (8/ 329) ، الروضة (8/ 292) .
(2) انظر: فتح الجواد (2/ 403) ، البيان (13/ 77) ، مغني المحتاج (4/ 402) .
(3) انظر: فتح الجواد (2/ 403) , التهذيب (8/ 183) ، العزيز (12/ 498) مغني المحتاج (4/ 402) .
(4) انظر: فتح الجواد (2/ 403) , إخلاص الناوي (4/ 389) , إعانة الطالب الناوي (4/ 260) .