(7) ما بين المعكوفتين ساقط من (ج) .
(8) انظر: فتح الجواد (2/ 402) , إخلاص الناوي (4/ 389) , التمشية (3/ 673) .
عقار مثلًا [كدار (1) ] لم يتعرض للزوم (2) / التسليم (3) (وكفى) هو (يمنعني داري) إذ لا يشترط التعرض لكونه في يده وقد ينازعه , وإن لم يكن بيده (4) وذكر الدار مثال ولو قال وكفى هو يمنعني (حقي إليَّ) (5) إذا فسر المدعى ذلك الحق لتناول الدعوى لما يثبت فيه الاختصاص دون الملك كالكلب الذي يقتنى والسرجين إذ تصح الدعوى به لطلب الرد لا للضمان ,صرح به الماوردي (6) , وقول الحاوي (7) "ولزم التسليم أو أنه يمنعني منه أومُرْهُ بالخروج عن حقي أو سَلْهُ جواب دعواي"مقتضاه الاكتفاء بأحد هذه الأربعة وليس كذلك , بل لابد من كون الدعوى ملزمة للتسليم حيث لم يقصد بها مجرد دفع المنازعة كما مر (8) , (وإذا) تمت الدعوى (فيسكت) القاضي (ليستعديه) المدعي بأن يقول: سَلُهُ جواب دعواي أو مُرْهُ بالخروج عن حقي (9) , (أو يقول) القاضي له: أي للمدعى (عليه) :
ـــــــ
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .
(2) بداية لوحة (208) من نسخة (ب) .
(3) انظر: فتح الجواد (2/ 402) , الغرر البهية (10/ 213) , الروضة (8/ 290) .
(4) انظر: فتح الجواد (2/ 402) , إخلاص الناوي (4/ 389) , التمشية (3/ 673) ، الغرر البهية (10/ 213) .
(5) في نسخة (ج) : (حقي أي) .
(6) انظر: الحاوي الكبير (21/ 319) , التدريب (ل/ 85/ب)
(7) انظر: الحاوي الصغير (ل /119/ب)