(7) انظر: فتح الجواد (2/ 402) , إخلاص الناوي (4/ 388) , التمشية (3/ 672) ، التهذيب (7/ 236) ، المنهاج (511) .
خطأ أو شبه عمد (1) , (وعذر) المدعي (إن فسر) مدعاه (بغير) أي بغير معناه/ كأن ادعى قتلًا خطأ وفسر الخطأ بتفسير شبه العمد أو العكس أو قتلًا عمدًا وفسره بتفسير الخطأ أو شبه العمد فيبطل وصفه ويبقى أصل دعواه القتل العمد, لأنه قد يظن ما ليس بعمد عمدًا وما ليس بخطأ خطأ فيعتمد تفسيره ويمضي حكمه (2) , ولا يبعد كما قال الأذرعي (3) أن يقال: هذا في العامي أما الفقيه فتسقط دعواه بذلك، وقوله (وأن يقول) بيان لما به تكون الدعوى ملزمة (4) ، وهو عطف على قوله (ذكر) أي: شرط الدعوى أن يذكر المدعي التلقي وأن يقول بعد ذكر ما يعلم به مُدعاه: (ويلزمه) (5) (التسليم) إليَّّ (6) , فإذا ادعى أنه وهبه كذا أو باعه أو أن له عليه كذا أونحوها مما الغرض منه تحصيل الحق عقَّبه بقوله: ويلزمه تسليمه إليَّ إذ [قد] (7) يرجع الواهب قبل القبض ويفسخ البائع في المجلس ويكون الدين مؤجلًا أو من عليه الحق مفلسًا (8) , ولو كان غرضه دفع النزاع في
ــــــــــ
(1) انظر: المصادر السابقة.
(2) انظر: فتح الجواد (2/ 402) , الغرر البهية (10/ 213) ، مغني المحتاج (4/ 110، 111) .
(3) انظر: الغرر البهية (10/ 213) .
(4) انظر: الروضة (8/ 289، 290) ، العزيز (13/ 156) ، الغرر البهية (10/ 213) .
(5) في نسخة (أ) : (ويلزم) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(6) انظر: فتح الجواد (2/ 402) , إخلاص الناوي (4/ 389) , التمشية (3/ 673) العزيز (13/ 158) ، نهاية المحتاج (8/ 341) .