فهرس الكتاب

الصفحة 924 من 1608

(10) انظر: الوسيط (6/ 397) ،الغرر البهية (10/ 211) ،شرح الحاوي الصغير (1/ 426)

لمنافاتها الدعوى وتناقض (( 1) الدعوتين) (2) (كقتله وحده) أي: كأن يدعي على إنسان أنه بانفراده قتل مورثه ثم يقول: قتله آخر منفردًا أو بشركة الأول أو غيره فلا تسمع الثانية لمناقضتها الأولى ولا يمكنه الرجوع إلى الأولى حيث لم يكن حكم بها لمناقضتها الثانية (3) .وقوله (ثم آخر) أخصر وأعم من قول الحاوي (4) "ثم بشركة آخر"إذ لا يفيد الحاوي صورة دعواه انفراد الآخر.

(فيؤاخذ) مدعى عليه (مقر صُدق) أي: صدقه المدعي في إقراره بمضمون الدعوى الثانية لأن الحق (لا يعدوهما) (5) وغلط المدعى في الأول محتمل (6) ، (وسأله) أي: سأل القاضي المدعي سؤال استفصال (إن أجمل)

الدعوى ولا يكون ذلك تلقينًا له (7) , فلو اقتصر في دعواه على أنه قتل

أباه مثلًا سأله: هل قتله عمدًا أو خطأً؟ أو شبه عمد منفرد أو بشركة غيره؟

فإن قال: عمدًا , سأله أن يفسره وكذا إن قال:

ـــــــــــ

(1) في نسخة (ب) : (المدعو يين) .

(2) انظر: فتح الجواد (2/ 402) , إخلاص الناوي (4/ 388) , التمشية (3/ 672) ، الغرر البهية (10/ 211، 212) .

(3) انظر: المصادر السابقة، المنهاج (512) ، الغرر البهية (10/ 212) .

(4) انظر: الحاوي الصغير (ل/ 119/ب) .

(5) في نسخة (د) : (لا يقدرهما) .

(6) وهذا أصح الوجهين في المذهب

انظر: فتح الجواد (2/ 402) , إعانة الطالب الناوي (4/ 259) , إخلاص الناوي (4/ 388) ، مغني المحتاج (4/ 110) ، فتح الوهاب (2/ 259) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت