(5) انظر: فتح الجواد (2/ 403) , إخلاص الناوي (4/ 390) , إعانة الطالب الناوي (4/ 260) .
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د)
(7) انظر: فتح الجواد (2/ 403) , الروضة (8/ 308) , الغرر البهية (10/ 215) .
(8) انظر: العزيز (13/ 188) .
العبد بالأرش (لإثباته) (1) في ذمته لا لتعلقه برقبته وكأن مراده أنه إذا أقر بالأرش لم يقبل إقراره على السيد في التعلق برقبته وكان مؤاخذًا به حتى يتعلق
(بذمته) (2) فيتبع به إذا عتق, وكذا إذا نكل فحلف المدعي فيتعلق الأرش بذمته, ومال في المطلب (3) إلى سماعها لذلك, لكن بناه أبو زرعة على سماع الدعوى بالدين المؤجل, والأصح في أصل الروضة (4) والمحرر (5) والمنهاج (6) والشرح الصغير (7) أنها لا تسمع , لكن المتجه هنا كما قاله البلقيني (8) : أن تسمع الدعوى عليه ليقر فيتعلق الأرش بذمته أو ينكل ويرد اليمين على المدعي فيحلف فيتعلق الأرش بذمته ويكون كالدعوى لإثبات سبب الدين المؤجل لا للمطالبة به فتسمع [وكولي (مجبر أوهي) ،أي: المولية فإنهما يجيبان في دعوى نكاح] (9) إذ تصح الدعوى على كل منهما لقبول إقرارهما به , فإن ادعى عليهما طولبا معًا بالجواب وإن ادعى على أحدهما طولب هو فقط.
ويحلف الولي وإن كانت المرأة بالغة وله تحليفها بعد تحليفه, فإن نكلت المرأة حلف المدعي اليمين المردودة وثبت النكاح, فإن كان الولي غير مجبر لم تسمع الدعوى
ــــــــ
(1) في نسخة (أ) : (لاتيانه) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(2) في نسخة (أ) : (برقبته) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(3) انظر: الغرر البهية (10/ 217) , حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 398) .