فهرس الكتاب

الصفحة 930 من 1608

(4) انظر: العزيز (13/ 170) .

(5) انظر: المحرر (ل/ 220/ب) .

(6) انظر: المنهاج (616) .

(7) انظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 397) .

(8) انظر: الغرر البهية (10/ 216 , 217) , حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 398) .

(9) ... ما بين المعكوفتين ساقط من (ج) .

عليه إذ لا يقبل إقراره (1) نعم في فتاوى القاضي: فمن ادعى نكاح مكاتبة أن الدعوى عليها وعلى السيد جميعًا إذ لابد من اجتماعهما على التزويج , فلو أقر أحدهما وأنكر الآخر حلف الآخر, فإن نكل وحلف المدعى حكم له بالنكاح (2) ,وما قاله مخالف لظاهر الجمهور مع أن تعليله يجري في نكاح كل امرأة يحتاج إلى أذنها (3) (ولا تقدم بينة بنكاح بيد) فيما إذا ادعى كل من رجلين نكاح امرأة وهي تحت أحدهما , لأن الحرة لا تدخل تحت اليد بل تتعارض البينتان وتتساقطان في صورتي الإطلاق واتحاد التاريخ (4) ,أما إن أرختا بتاريخين مختلفين فنقدم ذات التاريخ السابق (5) ,كما لو أقام كل منهما بينة بنكاح خلية (6) ليست تحت زوج (7) .وقد ظهر بالتعليل بكون الحرة لا تدخل تحت اليد أنه لا يدعي على من المرأة تحته بل يدعي كل منهما عليها ,ولكن ذكر الحرة في هذا التعليل خارج مخرج الغالب فليس احترازًا عن الأمة إذ الأمة كالحرة في ذلك فلو علل بأن

ــــــــ

(1) انظر: فتح الجواد (2/ 403) , إخلاص الناوي (4/ 390) , إعانة الطالب الناوي (4/ 260) ، الغرر البهية (10/ 217) .

(2) انظر: الغرر البهية (10/ 217) , حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 398) .

(3) انظر: المصادر السابقة.

(4) وهذا الصحيح في المذهب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت