فهرس الكتاب

الصفحة 931 من 1608

انظر: فتح الجواد (2/ 403) , إخلاص الناوي (4/ 390) , التمشية (3/ 674) ، التهذيب (8/ 329) ، الروضة (8/ 294) .

(5) انظر: التهذيب (8/ 329) ، العزيز (13/ 168) .

(6) الخلية: هي المرأة التي لا زوج لها، وخلت من موانع النكاح.

انظر: لسان العرب (14/ 241) ، تحرير التنبيه (291)

(7) انظر: المصادر السابقة.

الزوجة لا تدخل تحت يد الزوج لكان أولى (1) . (وتقدم بينة نكاح على بينة إقرار به) أي: بالنكاح (م يسبق ذلك) 2) الإقرار عقد النكاح (3) ,فإذا أقام أحد المدعيين لنكاحها بينة بالنكاح والآخر بينة بإقرارها له بالنكاح قدمت بينة النكاح, كمن أقام بينة بأن زيدًا غصب منه كذا (و) أقام آخر بينة (أن) زيدًا (أقر) له به فإن كلًا من بينة النكاح وبينة الغصب تشهد بأمر محقق وبينة الإقرار تشهد بإخبار محتمل للصدق والكذب (4) , وتقييد الإقرار بكونه لم يسبق من الزوائد , وهو صادق بما إذا سبق النكاح وبما إذا لم يعلم السابق, فإن كان الإقرار سابقًا على النكاح كأن ادعى [رجل] (5) نكاحها فأقرت أنها زوجته منذ سنة ثم جاء آخر وادعى أنها زوجته نكحها من شهر يحكم للمقر له , لأنه قد ثبت بإقرارها أن النكاح للأول فما لم يثبت الطلاق لا حكم لنكاح الثاني, نقلاه في العزيز (6) والروضة (7) عن فتاوى البغوي (8) وأقراه , وما اقتضاه إطلاق الحاوي (9) من أنه لا فرق بين سبق

ـــــــــــــــــ

(1) انظر: المصادر السابقة، العزيز (13/ 168) ، شرح الحاوي الصغير (1/ 231) .

(2) في نسخة (ب) : (لم يسبق ذكر) .

(3) انظر: فتح الجواد (2/ 403) , إخلاص الناوي (4/ 390) , التمشية (3/ 676) ، التهذيب (8/ 326) ، الروضة (8/ 295) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت