فهرس الكتاب

الصفحة 932 من 1608

(4) انظر: المصادر السابقة.

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(6) انظر: العزيز (13/ 168) .

(7) انظر: الروضة (8/ 295 , 296) .

(8) انظر: الغرر البهية (10/ 219) .

(9) انظر: الحاوي الصغير (ل/ 120/أ) .

الإقرار وعدمه هو مقتضى تعليلهم السابق (وإن أقر مدعى) عليه بالحق/ (1) (لمدع ثبت) له الحق من غير افتقار لقضاء القاضي (2) , بخلاف ما إذا أقامت به بينة فإنه مفتقر إلى القضاء به (3) , والفرق أن دلالة الإقرار على الحق ظاهرة إذ الإنسان على بصيرة مما يقر به على نفسه والبينة تحتاج قبولها إلى النظر والاجتهاد (4) , ومع ذلك للمدعي حيث أقر له الخصم إذ يطلب من القاضي على المقر فحكم له عليه بأن يقول له: اخرج من حقه أو كلفتك الخروج من حقه أو ألزمتك, ونحوها من الصيغ الآتية (5) وهل يثبت الحق بالفراغ من اليمين المردودة أو لابد من حكم القاضي؟ وجهان مبنيان على أنها كالإقرار أو كالبينة وسيأتي الترجيح (6) (أو لغير لا مكذب ومجهول صدق) أي: أو (أقر مُدَّعى) (7) عليه بالحق المدَّعى

(لغير مُدَّعيه) (8) من حاضر أو غائب ولم يكذبه (المقر له ولا كان) (9) مجهولًا

ــــــــ

(1) بداية لوحة (210) من نسخة (ج) .

(2) وهو أصح الوجهين في المذهب.

انظر: العزيز (12/ 493) ، الروضة (8/ 304) ، مغني المحتاج (4/ 400، 401)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت