فهرس الكتاب

الصفحة 933 من 1608

(3) انظر: فتح الجواد (2/ 403) , إخلاص الناوي (4/ 391) , التمشية (3/ 676) ، العزيز (12/ 493، 495) ، مغني المحتاج (4/ 400،401)

(4) انظر: المصادر السابقة.

(5) انظر: المصادر السابقة.

(6) انظر: فتح الجواد (2/ 403) , الروضة (8/ 303) , العزيز (13/ 179 , 180)

(7) في نسخة (أ) : (أقر المدعى) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(8) في نسخة (ب) : (لغير مدعى عليه) .

(9) في نسخة (أ) : (المقر ولو كان) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

صدق في إقراره وانصرفت الخصومة عنه إلى المقر له لأنه المالك بظاهر الإقرار (1) , (وله تحليفه) أي: للمدعي (حيث لا بينة) له تحليف المقر أن ما أقر به ملك للمقر له وإن انصرفت عنه الخصومة بإقراره , لأنه إذا/ (2) عرضت عليه اليمين قد يقر به للمدعي أو ينكل فيحلف المدعي اليمين المردودة ويغرم له القيمة في الصورتين/ بناءً على الأظهر أن من أقر بشيء لشخص بعد أن أقر به لغيره يغرم القيمة للمقر له ثانيًا (3) , أما إن كذبه المقر أو كأن أقر لمجهول كأن قال هو لرجل: لا أعرفه ولا أسميته , أو قال: ليس لي ولا لك ولم يضفه إلى أحد فلا تنصرف عنه الخصومة بذلك ولا ينزع المال من يده بناء في صورة التكذيب على أن المقر به يترك في يد المقر (4) , وأما في الإقرار للمجهول فلأنه ليس مزيلًا للملك الظاهر بحكم اليد (5) , ولا مظهرًا/ (6) لغيره استحقاقًا , فإن أقر بعد ذلك لمعين قبل

ـــــــــ

(1) وهذا أصح الوجهين في المذهب.

انظر: فتح الجواد (2/ 403) , إخلاص الناوي (4/ 391) , التمشية (3/ 676) ، نهاية المحتاج (8/ 350) ، العزيز (13/ 181) ، المنهاج (617) .

(2) بداية لوحة (124) من نسخة (د) .

(3) وهذا هو الأصح في المذهب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت