الزوجة فكفر ثم أسلمت [1] ، أما إذا كفر عن الظهار عقبه في غير ذلك ونحوه فهو (مكفر) [2] مع العود/ [3] لا قبله لأن اشتغاله بالتكفير عود [4] ، ولا يجوز تقديم الكفارة على الظهار ولا على الشرط الذي علق به الظهار كالدخول في قوله: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي [5] .
(1) انظر: الروضة (8 - 18) مغني المحتاج (4 - 327) فتح الجواد (2 - 377) .
(2) في نسخة (ب) : (تكفير) والمثبت من (أ) و (ج) و (د) .
(3) بداية لوحة (185) من نسخة (ج) .
(4) انظر: فتح الجواد (2 - 377) إخلاص الناوي (4 - 330) الروضة (8 - 18) النجم الوهاج (10 - 3) الغرر البهية (10 - 97 - 98) ، العزيز (14/ 260) .
(5) انظر: فتح الجواد (2 - 377) إخلاص الناوي (4 - 330) النجم الوهاج (10 - 3) الغرر البهية (10 - 98) .