فهرس الكتاب

الصفحة 670 من 1608

تقديمه على اليمين فأولى أن لا يجوز تقديمه على الشرط [1] ، وقوله (كالظهار [2] حال من مقدر دل عليه الكلام وهو اليمين، التقدير: حال كون اليمين في تقديم غير الصوم من خصال الكفارة على الحنث كالظهار فالعود [3] في الظهار كالحنث في اليمين [4] ،ويتصور التكفير قبل العود في [5] الرجعية [6] إذا طلق قبل الظهار طلاقًا رجعيًا [ثم[7] كفر ثم راجع أو ظاهر ثم طلق قبل العود رجعيًا]ثم أراد الرجعة فكفر ثم راجع [8] ، وفي المرتدة بأن ظاهر فارتدت

(1) انظر: التعليقة للطاوسي (ل 1861/ب) فتح الجواد (2/ 377) إخلاص الناوي (4 - 330) المغني (4/ 327) الغرر البهية (10/ 97) التمشية (3/ 611) .

(2) الظهار: لغة مقابلة الظهر بالظهر، يقال تظاهر القوم إذا تدابروا كأنه ولّى كل واحد منهم ظهره إلى صاحبه إذا كان بينهم عداوة، وشرعًا: قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، وهو أيضًا بناء على النشوز مأخوذ من الظهر.

انظر: أنيس الفقهاء (162) .

(3) العود: الرجوع. انظر: القاموس المحيط (386) .

(4) انظر: فتح الجواد (2 - 377) إخلاص الناوي (4/ 330) الروضة (8 - 18) الغرر البهية (10/ 97) التمشية (3/ 611) .

(5) قال النووي في الروضة: التكفير عن الظهار بالمال بعد الظهار وقبل العود جائز على المذهب.

انظر: الروضة (8/ 18) .

(6) في نسخة (ا) و (د) : (الراجعة) والمثبت من (ج) و (ب) .

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .

(8) انظر: فتح الجواد (2 - 377) إخلاص الناوي (4 - 330) الروضة (8 - 18) الغرر البهية (10/ 97) التمشية (3/ 611) ، العزيز (12/ 260) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت