المفرعون على الوجه الضعيف وهو انعقاد نذر ركوع [1] ، (ولغى) نذر (حج عين وضاق) ، فإذا قال وهو بعيد من مكة: لله علي أن أحج هذه السنة ولم يبق من المدة مايسع قطع المسافة لم ينعقد نذره لتعذر الإتيان بالملتزم [2] ، [ولو[3] كان مريضًا وقت خروج الناس فلم يتمكن من الخروج ففي الروضة والمجموع الجزم بأنه لا قضاء عليه كما قاله المتولي [4] خلافا لما في المحرر والمنهاج [5] من إطلاقهما وجوب القضاء إذا منعه المرض وفاقا لإطلاق التعبير وصاحبي (العمدة) [6] والكافي] [7] ، (ولغا) نذر (إتيان/ [8] بيت الله) ، أي: قصد بيت الله حيث أطلق فلم يقصد البيت الحرام (لا) يقصد البيت (الحرام) ، أما عدم الإنعقاد حيث أطلق فلأن المساجد كلها بيوت الله ولا قربة / في إتيان غير المساجد الثلاثة [9] ، ومع ذلك لو نذر إتيان مسجد المدينة أو
(1) انظر: إخلاص الناوي (4/ 351) التمشية (3/ 635) فتح الجواد (2/ 387) .
(2) انظر: إخلاص الناوي (4/ 352) نهاية المحتاج (8/ 230) تحفة المحتاج (10/ 91) فتح الجواد (2/ 387) الغرر البهية (10/ 144) .
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(4) انظر: الروضة (2/ 584) المجموعة (8/ 498) .
(5) انظر: المنهاج (586) المحرر (لـ 185/أ) .
(6) في نسخة (د) : (العدة) والمثبت من (ج) .
(7) انظر: مغني المحتاج (4/ 365) .
(8) بداية لوحة (95) من نسخة (د) .
(9) انظر: إخلاص الناوي (4/ 352) الروضة (2/ 586) نهاية المحتاج (8/ 228) الغرر البهية (10/ 144) التمشية (3/ 635) العزيز (12/ 388) .