وقول الحاوي [1] :"لا (فداء) [2] وإن شرط"لا يفيد (ندب البعث) [3] , واستغنى [4] / الإرشاد بوجوب الهرب وإن حلف عما في الحاوي [5] من أنه لا يجب عليه الرجوع إليهم إذا شرطه لفهمه بطريق أولى.
(فروع)
فداء الأسير مستحب , فلو قال مسلم لكافر: أطلق أسيرك ولك عليَّ ألف فأطلقه لزمه الألف , ومن فدى أسيرًا بغير سؤال الأسير لم يرجع عليه به , ولو قال الأسير: افدني بكذا على أن ترجع به عليَّ ففعل رجع وكذا لو لم يشترط الرجوع [6] , ولو قال للكافر: أطلقني على كذا ففعل أو قال له الكافر: افد نفسك كذا ففعل لزمه, ولا يخالف هذا ما تقدم من استحباب بعث الفداء, لأنه لا عقد ثم (بخلافه) [7] هنا , وإذا استولى المسلمون على ما فدي به الأسير فهل يكون غنيمة
(1) انظر: الحاوي (ل/ 110/ب)
(2) في (ب) و (ج) : (فداه)
(3) في (أ) : (ندبا لبعث) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(4) بداية لوحة (27) من نسخة (د)
(5) انظر: الحاوي (ل/ 110/ب)
(6) انظر: العزيز (11/ 487) , الروضة (7/ 415)
(7) في (ب) : (يخالفه)