اغتيالهم [1] , وإن لم يؤمنهم و (كذا) [2] إن أطلقوه وأمنهم ولو لم يؤمنوه [3] كما هو نص [4] الأم، لأن الأمان لا يختص بطرف, نعم له دفع من تبعه منهم ليرده وإن أفضى الدفع إلى قتله لأن القتل للدفع ليس اغتيالًا [5] .
(وبعث) وجوبا أسير هرب ونحوه (ثمن مبيع) اشتراه من كافر باختياره لأن العقد مع الكافر كهو مع المسلم [6] (أو) بعث (به) أي: بالمبيع (إن فسد) / [7] بيعه لإكراه أو غيره لفساد العقد (وبعث ندبا فداء شرط) أن يبعثه وفاء بالشرط ليعتمدوا الشرط في إطلاق الأسرى , ولا يجب بعثه وإن شرطه باختياره دون عقد لأنه التزام مال بغير حق [[8] والمال المبعوث إليهم [9] فداء) لا يملكونه لأنه مأخوذ بغير حق] [10] .
(1) انظر: الروضة (7/ 476) الغرر البهية (10/ 361) ، إخلاص الناوي (4/ 241) ، فتح الجواد (2/ 340)
(2) في (ج) : (وكذلك) .
(3) وهذا هو الصحيح المعتمد في المذهب.
انظر: الروضة (7/ 475) فتح الجواد (2/ 340) , إخلاص الناوي (4/ 241) , إعانة الطالب الناوي (4/ 174) .
(4) انظر: الأم (5/ 676، 677) , الروضة (7/ 475) الغرر البهية (9/ 361) .
(5) انظر: إخلاص الناوي (4/ 241) , وقال ابن حجر: فله دفعه عن نفسه بالأخف, فالأخف كالصائل. فتح الجواد (2/ 340) .
(6) انظر: الروضة (7/ 476) العزيز (11/ 465) ، اخلاص الناوي (4/ 241) ، الغرر البهية (10/ 361)
(7) بداية لوحة (151) من نسخة (ج)
(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(9) في (د) : (قد) .
(10) وقد نص على هذا الروياني=
=انظر: الروضة (7/ 476) الغرر البهية (10/ 361) ، العزيز (11/ 465) فتح الجواد
(2/ 340) , إخلاص الناوي (4/ 241) , إعانة الطالب الناوي (4/ 174)