و (حلفه) [1] أن لا يهرب لا يبيح له الإقامة حيث حرمت بل يهرب (وإن حلف) ثم إن حلفوه مكرهًا لم ينعقد يمينه ولم يقع طلاق امرأته [2] وإن حلف طائعًا كفر [3] و (يغتال) الأسير ونحوه من قدر على قتله [غيلة[4] ] [5] من أهل الحرب (لا إن أومن) أي: آمنه أهل الحرب/ وأطلقوه فليس له ...
(1) في (ب) : (لغة)
(2) انظر: الوسيط (7/ 45) ، الروضة (7/ 475) إصلاح الناوي (4/ 241) , فتح الجواد ... (2/ 340) الغرر البهية (10/ 360) ، تحفة المحتاج (8/ 269)
(3) انظر: المصادر السابقة.
(4) الغيلة: هو أن يخدع بالشيء حتى يصير إلى موضع كمن له في الرجال فيقتل، وغاله واغتاله: إذا أخذه من حيث لم يدر.
انظر: النظم المستعذب (2/ 290) ، الزاهر (474) .
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .