فهرس الكتاب

الصفحة 487 من 1608

على (1) حالة الإطلاق (2) ,ولو قال (باسم الله ومحمد) (3) رسول الله

بالرفع (4) أو قال وصلى الله على محمد لم يضر (5) , قال الشافعي في

الأم (6) : ولا أكره مع تسميته على الذبيحة أن يقول: صلى الله على

رسول الله بل أحبه له وأحب له أن يكثر الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في

(( 7) كل الحالات) , قال البلقيني (8) وقصد الشافعي (9) بذلك المبالغة في مخالفة مالك (10) في قوله (لا يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - مع التسمية على الذبيحة)

ــــــ

(1) بداية لوحة (166) من نسخة (ب) .

(2) قال الدميري في النجم الوهاج (10/ 471) : ولا يقل باسم الله واسم محمد , فذلك غير جائز , لأن من حق الله تعالى أن يجعل الذبح باسمه فقط , كما في اليمين باسمه والسجود له من غير شركة مخلوق.

(3) في (ج) : (باسم ومحمد) .

(4) انظر: العزيز (12/ 84) , الروضة (3/ 206) , مغني المحتاج (4/ 273) , التمشية (4/ 547 , 548) , إخلاص الناوي (4/ 277) .

وقال ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط (805) عن قوله: (بسم الله , ومحمد , بالرفع) : ليس فيه ذكر ما يستحب في ذلك.

(5) انظر: المصادر السابقة.

(6) انظر: الأم (2/ 236) .

(7) في (أ) : (في الحالان) .

(8) انظر: التدريب (ل /158/أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(9) وهذا هو المذهب كما هو منصوص الشافعي والأصحاب.

انظر: العزيز (12/ 85) , البيان (4/ 452) , مغني المحتاج (4/ 273) .

(10) انظر: شرح الزرقاني على خليل (3/ 15)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت