على (1) حالة الإطلاق (2) ,ولو قال (باسم الله ومحمد) (3) رسول الله
بالرفع (4) أو قال وصلى الله على محمد لم يضر (5) , قال الشافعي في
الأم (6) : ولا أكره مع تسميته على الذبيحة أن يقول: صلى الله على
رسول الله بل أحبه له وأحب له أن يكثر الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في
(( 7) كل الحالات) , قال البلقيني (8) وقصد الشافعي (9) بذلك المبالغة في مخالفة مالك (10) في قوله (لا يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - مع التسمية على الذبيحة)
ــــــ
(1) بداية لوحة (166) من نسخة (ب) .
(2) قال الدميري في النجم الوهاج (10/ 471) : ولا يقل باسم الله واسم محمد , فذلك غير جائز , لأن من حق الله تعالى أن يجعل الذبح باسمه فقط , كما في اليمين باسمه والسجود له من غير شركة مخلوق.
(3) في (ج) : (باسم ومحمد) .
(4) انظر: العزيز (12/ 84) , الروضة (3/ 206) , مغني المحتاج (4/ 273) , التمشية (4/ 547 , 548) , إخلاص الناوي (4/ 277) .
وقال ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط (805) عن قوله: (بسم الله , ومحمد , بالرفع) : ليس فيه ذكر ما يستحب في ذلك.
(5) انظر: المصادر السابقة.
(6) انظر: الأم (2/ 236) .
(7) في (أ) : (في الحالان) .
(8) انظر: التدريب (ل /158/أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(9) وهذا هو المذهب كما هو منصوص الشافعي والأصحاب.
انظر: العزيز (12/ 85) , البيان (4/ 452) , مغني المحتاج (4/ 273) .
(10) انظر: شرح الزرقاني على خليل (3/ 15)