فهرس الكتاب

الصفحة 998 من 1608

(8) انظر الروضة (8/ 214) , والعزيز (13/ 30) , ومغني المحتاج (4/ 435) .

(9) انظر فتح الجواد (2/ 408) , وإخلاص الناوي (4/ 399) , والروضة (8/ 214) .

(( 1) [لأنه (2) ] ينسبها) إلى خيانة في حقه إذ هي مؤتمنة على حفظ فراشه فلا يقبل قوله عليها كما إذا ادعى المالك خيانة الوديع (3) (و) كمن شهد شهادة (معادة لزوال فسق وعداوة وسيادة) بأن ردت شهادة الشاهد لكونه فاسقًا أو عدوًا للمشهود عليه أو سيدًا للمكاتب المشهود له بمال أو للرقيق المشهود له بنكاح ثم زال الفسق بالتوبة بشرطها وزالت العداوة وزالت (السيادة) (4) بالعتق فأعاد الشاهد الشهادة لم تقبل لأنه يتهم بدفع عار الكذب والرد عن نفسه بإعادتها (5) , لا من شهد شهادة معادة لزوال (رق وكفر ظاهر وصبي وبدار) (6) بها , فلو ردت الشهادة / (7) لكون الشاهد رقيقًا أو كافرًا متظاهرًا بكفره أو صبيًا ثم زال الرق والكفر والصبي فأعادها الشاهد قبلت لأنهم لا يتعيرون بحالتهم الأولى فلا يتهمون (8) , ولأن شهادتهم الأولى لم تكن شهادة في الحقيقة حتى توصف بالرد والقبول (9) , وزاد الإرشاد تقييد الكفر بالظاهر لإخراج

المسر بكفره إذا أسلم ثم ادعاها كالمسر بفسقه (10) , فإن إطلاق الإرشاد

كأصله الفسق مقيد بالفسق (الذي يسره) (11) صاحبه إذ المعلن بالفسق تقبل

ــــــــــــ

(1) في (د) : (لأنه لا ينسبها) .

(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(3) انظر: الروضة (8/ 213) , فتح الجواد (2/ 408) , وإخلاص الناوي (4/ 399) , والتمشية (3/ 687) , مغني المحتاج (4/ 434) .

(4) في (أ) : (الشهادة) .

(5) انظر: الروضة (8/ 216) , العزيز (13/ 32) , فتح الجواد (2/ 408) , وإخلاص الناوي (4/ 399) .

(6) انظر: المصادر السابقة.

(7) بداية لوحة (216) من نسخة (ج) .

(8) انظر: المصادر السابقة.

(9) انظر: المصادر السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت