(9) في (أ) و (د) : (تصديق ابنه) .
(10) وهو الأظهر. انظر: التهذيب (8/ 176) , الروضة (8/ 213) .
(11) انظر: مغني المحتاج (4/ 434) , نهاية المحتاج: (8/ 304) .
غريم بمال لمديونه الميت أو المحجور عليه بفلس [لأنه (1) متهم بجر نفع إليه] وتقبل لمديونه الموسر وكذا المعسر قبل الحجر , لأن حقه قبل الحجر متعلق بذمته لا بعين ماله, [ (2) هذا ما رجحه الشيخان (3) وجزم به جمع من الأصحاب , لكن صحح الماوردي والروياني المنع (4) , وكذا صاحب الذخائر , وقال: أن الأول ليس بشيء, ووجه ذلك بأنه لما كانت شهادته سببًا في (ثبوت المال) (5) صارت سببًا في ثبوت المطالبة له فجرت إليه تهمة انتهى ملخصًا, وهوالمتجه] (6) .
وترد شهادة السيد بدين (أو عين) (7) لمكاتبه أو عبده المأذون له وشهادة
(الضامن) (8) بأداء (الأصل) (9) أو إبرائه وشهادة الوكيل لموكله فيما هو وكيل فيه والوصي أو القيم في محل تصرفهما والشريك لشريكه في المشترك بأن يقول هذه الدار بيننًا (10) ,ويجوز أن يشهد بالنصف لشريكه (11) , ولا تقبل شهادة
ـــــــ
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .
(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .
(3) انظر العزيز (13/ 23 , 24) , والروضة (8/ 211) .
(4) انظر الحاوي الكبير (21/ 173) , وبحر المذهب (12/ 173,168) .
(5) في (أ) (في ثبوت المطالبة) والمثبت من (ج) و (د) .
(6) انظر أسنى المطالب (4/ 351,350) , العزيز (13/ 25,24) .
(7) في (ب) (أو غيره) .
(8) في (أ) (المضامن) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .