(5) انظر: العزيز (12/ 25,26) , الروضة (8/ 212, 213) , مغني المحتاج (4/ 434) .
(6) انظر: قواعد الأحكام (428) , مغني المحتاج (4/ 434) , النجم الوهاج (10/ 319) , الأنوار (2/ 663) .
الجزم بذلك كما قال الأذرعي (1) إذا شهد الأصل أو فرع بعيد على أصل
(أو) (2) فرع قريب مع سلامة الحال بينه وبين المشهود عليه وفي فتاوى القاضي الحسين أنه لو ادعى عليه (بنسب ولد) (3) فأنكر فشهد أبوه وأجنبي على إقراره قبلت شهادة الأب في الأصح (4) , وإن كان في ضمنها الشهادة لحفيده. انتهى [ (5) لكن مرجح الشيخين منع الحكم بين ابنيه وابنه وهو الموافق لمقتضى إطلاقهم عدم القبول] وتقبل شهادة الإبنين على أبيهما بطلاق ضرة أمهما أو قذفها في الأظهر (6) , ولو وكلته زوجته في تخليص حق لها فادعاه على شخص فأنكر فشهد أبو الوكيل / (7) عليه فالظاهر كما في فتاوى ابن الصلاح (8) قبول شهادته وإن كان فيها تصديق (أبيه) (9) (10) ,كما لا تقبل شهادة الأب والإبن في واقعة واحدة (11) , ومما يرد للتهمة شهادة ــــــــ
(1) انظر: نهاية المحتاج (8/ 303) , أسنى المطالب (4/ 354) .
(2) في (أ) (أصل وفرع) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(3) في (ب) (بنسب ذلك) .
(4) انظر: مغني المحتاج (4/ 434) .
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ج) و (د) والمثبت من (ب) .
(6) انظر فتح الجواد (2/ 408) , والروضة (8/ 212) , والعزيز (13/ 26) .
(7) بداية لوحة (133) من نسخة (د) .
(8) انظر: فتاوى ابن الصلاح (1/ 303) .